الطعن رقم 14295 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم قد استوفى الشكل المقرر له فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أقراص مخدرة بقصد الاتجار وبدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائى والمؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " ومن حيث أن واقعات الدعوى حسبما تبين من الأوراق فى أن النيابة العامة قد اتهمت المتهم عاليه بأنه فى يوم 18/6/1995 بدائرة الدرب الأحمر أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " الفلوتيترازيام " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .... " وحيث أن المتهم لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ـ ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته عملاً بنص المادة 38/1 إجراءات جنائية . لما كان ما تقدم ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ـ له أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ... وكان الدليل قبل المتهم قد انحصر فيما جاء بمحضر الضبط من أنه قد ارتكب الواقعة المبينة آنفاً ـ ولم يحضر ليقدم ثمة ما يدفع به هذه التهمة مما تكون ثابتة قبله ـ وهو ما تطمئن إليه المحكمة .. الأمر الذى تقضى معه بالعقوبة المبينة بالمنطوق عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا تماماً من بيان واقعة الدعوى والتفت كليه عن إيراد الأدلة التى تساند إليها فى قضائه وبيان فحواها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فى حق الطاعن مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4814 لسنة 1995 جنح الدرب الأحمر . بوصف أنه فى يوم 18 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم الدرب الأحمر ـ محافظة القاهرة : أحرز بقصد الاتجار عقار مخدر(الفلونيترازييام ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 27/1 ، 42/1 ، 44 من القانون 182 لسنة 1960 .
ومحكمة جنح قسم الدرب الأحمر قضت غيابياً فى 16 من أكتوبر سنة 1995 بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفى جنيه والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2769 لسنة 1996 . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1996 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى
وبجلسة 13 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .