الطعن رقم 14283 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه والتفت عن دفاعها أن المبنى محل المخالفة عبارة عن حظيرة للمواشى أقيمت محل بناء قديم مازالت آثاره موجودة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعنة بعد أن صدر ضدها الحكم فى 25 من نوفمبر سنة 1995 حضورى اعتبارى بحبسها شهر وكفالة خمسون جنيهاً وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة والمصاريف استأنفته فى 14 من يناير سنة 1996 فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف . وإذ عارضت فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم والمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد . وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارضة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الاستئناف أخذاً بأسبابه ، كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا انه تخطى إليه بالقول " إلا أن المحكمة ترى من الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً وهو ما يحمل المحكمة على أخذه بالرأفة وذلك بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم . ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 809 لسنة 1993 مركز الشهداء ـ بوصف أنهما فى يوم 13 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية :ـ
أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 156/2،1 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت حضورياً فى 25 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهر وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 374 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 14 من يناير سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 3 من مارس سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من إبريل سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .