⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14270 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه إذ دانه بجريمة السب ، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر إضافة اسم الشهرة للمطعون ضده بصحيفة الجنحة المباشرة ـ ................ ـ سبا مع أن هذا اللفظ قصد به التيسير على المحضرين ورجال الإدارة فى الوصول إليه لإعلانه . ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه أن الطاعن أعلن المدعى بالحق المدنى بصحيفة جنحة مباشرة وقد أضاف إلى اسمه عبارة ـ الشهير................ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 306 من قانون العقوبات التى دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدرة الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . وإذ كان من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إلا أن حد ذلك أن لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو بمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . ولما كان يبين أن لفظ ـ الشهير ................ـ الذى وجهه الطاعن بصحيفة الجنحة المباشرة التى أعلنها إلى المطعون ضده لا يعد سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة يدل على ذلك معنى اللفظ ومنحاه والمساق الطبيعى الذى ورد فيه ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه سباً يكون قد مسخ دلالة اللفظ كما أورده فضلاً عن خطئه فى التكييف القانونى . ومن ثم فإن ما وقع منه لا جريمة فيه ولا عقاب عليه مما يتعين معه نقض الحكم وبراءته مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه وإلزام رافعها بمصاريفها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده مصاريفها . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم شبين الكوم ( قيد بجدولها برقم 3621 لسنة 1995 ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 18 من أبريل سنة 1995 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية : ارتكب جريمتى القذف والسب المشار إليهما على النحو المبين بصحيفة الادعاء المباشر . وطلب عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويـض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1632 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 13 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .