⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2201 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-1-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الطلبات الجديدة امام الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ الطلبات الجديدة - ماهيتها
⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما لا يعد طلبا جديدا
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - دعوى الاخلاء ودعوى الطرد للغصب
⚖️ مالا يعيب تسبيب الاحكام - القصور فى الاسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات العارضة
⚖️ ادارة المال الشائع - وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة - قواعد مشتركة
⚖️ الملكية الشائعة - قسمة المال الشائع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العال السمان وعبد الرحمن فكرى نائبى رئيس المحكمة وسعيد فهيم ومحمد درويش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ينعى الطاعن بالشق الاول من الوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيانه يقول ان اعلانه بصحيفة الطلب العارض قد وقع باطلا لان الصحيفة لم تقيد بالجدول فى قلم الكتاب ولم يؤشر عليها بما يفيد القيد عملا بالمادتين 117 ، 123 من قانون المرافعات وفى بيانه للشق الثانى يقول ان محضر جلسة 12/2/1987 الذى وجه فيه الطلب العارض لم يوقع من كاتب الجلسة او رئيس المحكمة واذ فصل الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب رغم ما شاب اجراءاته من بطلان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول وبالسبب الثانى وبالوجه السادس من السبب السادس على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان طلبات المطعون ضده امام محكمة اول درجة - فى شأن الطلب العارض هى طرده من الحجرتين اللتين كان يشغلهما مورثه فى حين ان طلباته امام محكمة ثانى درجه هى تمكينه من هاتين الحجرتين ومنع تعرضه له فى الانتفاع بهما وهما طلبان متغايران واذ فصل الحكم المطعون فيه فى الطلبات الاخيرة رغم انها طلبات جديده لا يجوز ابداؤها لاول مرة امام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 235 من قانون المرافعات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالاسباب الثالث والرابع والخامس والاوجه الاول والثالث والرابع والخامس من السبب السادس والسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على سند من وجود قسمة بينه وبين مورث المطعون ضده لحجرات الشقة محل النزاع وعلى ما استخلصه من اقوال الشهود من وجود قسمة مهايأة مكانية بين الشريكين المشتاعين منذ 29/11/1973 اختص بمقتضاها كل منهما بحصه مفرزة من حجرات الشقة توازى حصته فى الملكية وان هذه القسمة تحولت الى قسمة نهائية انهت حالة الشيوع واصبح كل شريك مالكا للجزء الذى آل اليه وقت تملكه على الشيوع ورتب على ذلك احقية المطعون ضده فى حماية وضع يده على الجزء المفرز الموازى لحصته وهما الحجرتان المبينتان بالطلب العارض مع ان اقوال الشهود لا تؤدى لهذه النتيجة ورغم تمسكه بقيام حالة الشيوع وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك واخصها صورة من صحيفة الدعوى رقم 572 لسنة 1983 مدنى الرمل المقامة من المطعون ضده بطلب الحكم بقسمة الشقة محل النزاع او بيعها بطريق المزاد لتعذر القسمة وصورة من صحيفة الدعوى رقم 6053 لسنة 1985 مدنى اسكندرية بطلب الزامه بتقديم كشف حساب عن ادراته للشقة محل النزاع منذ سنة 1977 وهى مستندات قاطعه على بقاء حالة الشيوع الا ان الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه السادس من السبب السادس علي الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم تناول قسمة الشقة محل النزاع وتعيين نصيب كل شريك فيها وهو ما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي عملا بالمواد 836 ، 837 ، 838 من القانون المدني مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب فى السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ يتعين أن يكون السبب منتجا ليكون مقبولا وهو لا يكون إلا إذا أنصب على ما طعن عليه من قضاء الحكم المطعون فيه وتناول دعامته الأساسية التى لا يقوم له قضاء بغيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصبى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجه وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو أن يكون تقريرا قانونا للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلبا جديدا مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من أمور الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
للمالك على الشيوع إذا وضع يده على جزء مفرز ن العقار يوازى حصته الحق فى حماية وضع يده وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه هذا المقدار .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإن النعى علية بالخطأ فى تقريراته القانونية أو ما استطرد إليه تزايدا أو إغفاله بحث أسس أخرى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى دعوى قسمة وإنما فصل دعوى طرد للغضب وتمكين المطعون ضده من الانتفاع بحصة توازى حقه فى الملك كان يضع اليد عليها مفرزة استمرار ليد مورثه ومن ثم يكون النعى وارد على غير محل من قضاء الحكم بضحى غير مقبول .