⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14252 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة على أساس عدم ثبوت الواقعة فى حقه وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة إذ مرجع ذلك كله إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر ن الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان الأصل ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة محكمة النقض ـ أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن حكم البراءة ـ وبالتالى ما يترتب عليه من قضاء فى الدعوى لمدنية ـ أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وكان لا يصح النعى على المحكمة أنها قد قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه مادام قد أقام قضائه على أسباب تحمله وكانت المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة ، وكانت المحكمة غير ملزمة ـ وهى تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية ـ بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقته المدعية بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وخلصت فى منطق سائغ إلى عدم ثبوت الواقعة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر بــه الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المسند إليه فإن ذلك يستلزم الحكم ـ صحيحاً ـ برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعى عليه فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة