⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14249 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ـ والمحكوم عليهما الآخرين ـ فى جريمة السرقة ـ على مجرد قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته استناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط والذى تطمئن إليه المحكمة ومفاده أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة إليه ومن ثم يكون الاتهام قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء بمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام " فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى محضر الضبط الذى استند إليه فى إدانة الطاعن بطريقة وافية ، ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فضلاً عما شابه من إبهام عندما اقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم على الرغم من ثنائية الاتهام وإقامة الدعوى قبل ثلاثة متهمين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ـ دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ـ بالنسبة إلى الطاعن دون المحكوم عليهما الآخرين ـ فى جريمة السرقة ـ اللذين لم يكونا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فضلاً عن أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراطاً فى السرقة ولا مساهمة فيها ، وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليهما الآخرين المقضى بإدانتهما عن جريمة السرقة ـ حتى لو كانا طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب بنها الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 6059 لسنة 1995 القناطر الخيرية بوصف أنهم فى يوم 23 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز القناطر الخيريـــة ـ محافظة القليوبية ـ المتهمان الأول والثانى سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه . المتهم الثالث أخفى أشياء متعلقة بجريمة سرقة . وطلبت عقابهم بالمادة 317/خامساً، سابعاً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت غيابياً فى 4 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ للأول والثانى وكفالة 200 جنيه للثالث . عارض المحكوم عليه ـ وقضى فى معارضته فى 20 من يونيه سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7611 لسنة 1995 بنها . ومحكمة جنوب بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 17 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .