الطعن رقم 14248 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه من المقرر أن البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وكان من المقرر أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب الوقائع المبلغ بها وعلم المبلغ بكذبها وأن الشخص المبلغ ضده برئ مما أسند إليه وأن يكون المبلغ منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده ، كما يشترط أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ فلا تتحقق تلقائية الأخبار فيمن يدلى بأقواله المتضمنة البلاغ الكاذب بناء على استدعاء السلطة العامة له ولا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب الشاهد الذى يضمن شهادته اتهاماً كاذباً ذلك أنه لم يقض باخباره من تلقاء نفسه ولكن بناء على استدعائه كشاهد وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن المطعون ضده لم يدل أو يخبر بثمة بلاغ أو واقعة ضد الطاعن ـ المدعى المدنى ـ بل أن أقواله كانت رداً على بلاغ تقدم به الأخير قبله يتهمه فيها أنه أقام منشأة يخش فيها على حياته هو وأسرته فما كان من المطعون ضده عند استدعائه من نيابة البلدية إلا ان ينفى عن نفسه هذا الاتهام بعبارات كان يصح أن يقوم بها بتهمة القذف
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة