الطعن رقم 14247 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من إبريل سنة 1995 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 27 من يونيو سنة 1995 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون عذر مقبول . ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة