الطعن رقم 14241 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديــل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر أ إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر الصلح الموثق والمرفق بأسباب الطعن أن المجنى عليها تصالحت مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها . فإن القانون الجديد هو الأصلح وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم لا يتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى كما أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لها أصلاً من الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليها أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها الأخـرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ .............. . 2 ـ.................. فى قضية الجنحة رقم 610 لسنة 1994 قسم ثان طنطا بأنهما فى يوم 7 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليها . .....................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت غيابياً فى 20 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارضا ـ وقضى فى معارضتهما فى 5 من يونيه سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 22104 لسنة 1994 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأول وسقوط الحق فى الاستئناف بالنسبة للثانية .
عارض الأول " ..................... ـ وقضى فى معارضته فى 23 من مايو سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 1995 ، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 25 من يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .