⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14235 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الطاعن لم يقم بأعمال بناء بدون ترخيص وإنما قام بأعمال تنكيس العقار بناء على قرار من الجهة المختصة عملاً بالمادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1966 بشأن ترميم وصيانة المبانى . مما يعيب الحكم . بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على مجرد قوله " من حيث تخلص الواقعة من أنه بتاريـخ 14/3/1993 اتهمت النيابة العامة .. لأنه فى يوم 19/5/1993 بدائرة قسم الهرم أجرى أعمال بناء على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص وثبت من محضر المبانى المؤرخ فى 19/5/1993 والمحرر بمعرفة محرر المحضر قيام المتهم بإقامة مبانى بدون ترخيص بمبلغ ستة آلاف جنيه . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من خلال ما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 19/5/1993 من إقامته مبانى بمبلغ ستة آلاف بدون ترخيص الأمر الذى تكون معه الواقعة ثابتة قبل المتهم ويتعين عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22/2 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1976 عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومشتمل المحضر الهندسى الذى عول عليه فى قضائه بإدانة الطاعن بما يفصح عن ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها . وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ـ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7368 لسنة 1993 قسم الهرم . بوصف أنه فى يوم 19 من مايو سنة 1993 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة : ـ أجـرى أعمال بناء على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22/2مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1982 . ومحكمة جنح قسم الهرم قضت غيابياً فى 18 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ستة آلاف جنيه ومثلها للخزانة العامة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من فبراير سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5007 لسنة 1994 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .