الطعن رقم 14225 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنة ـ المؤيد بالمستندات ـ التى تفيد ملكيتها للمنقولات المدعى بسرقتها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث يبين من الأوراق والمستندات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من فبراير سنة 1996 بإدانة الطاعنة بجريمة السرقة وقد أوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على الطاعنة بناء على أمر من السيد المستشار النائب العام المساعد لتصالح الزوج المدعى بالحق المدنى وزوجته ـ المتهمة ـ الطاعنة . وفقاً لما هو ثابت بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنة والتى تحوى شهادة رسمية من نيابة جنوب الجيزة الكلية تفيد ذلك الأمر فضلاً عما أرفقته نيابة النقض الجنائى من إفادة تصالح طرفى الدعوى لوجود علاقة زوجية قائمة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى " كما لـه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . لما كان ذلك ، وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتحويل المجنى عليه ونفى تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء . وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه والجانى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على تصالح المدعى بالحق المدنى مع زوجته الطاعنة وهو ما يعنى تنازله عن دعواه ضدها فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية لتنازل المجنى عليه عن دعواه اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية والمدنية مع إلزامه بالمصروفات المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوتين الجنائية والمدنية لتنازل المجنى عليه عن دعواه وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 5599 لسنة 1995 الهرم . بوصف أنها فى غضون شهر يوليه عام 1995 بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة : سرقت وآخرون مجهولون المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ................وكان ذلك من مسكنه بواسطة الكسر حال كونهم أكثر من شخصان . وطلبت عقابهم بالمادة 317 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه ـ ............ ـ مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً فى 16 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 876 لسنة 1996 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من فبراير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 10 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .