الطعن رقم 14221 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً وغير مطابق للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فى حق الطاعن مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة المنسوبة إلى الطاعن ومواد الاتهام اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى حسبما وقر فى ضمير المحكمة تتحصل فى أن المتهم وبتاريخ 15/4/1995 أنتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشة مع علمه بذلك ولما كان المتهم لم يدفع الاتهام بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ولم يأت بجديد بالمحكمة تقضى بإدانته عملاً بنص المادة 106 لسنة 1980 وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر الضبط وما جاء بنتيجة تحليل عينه .. " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية ، فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون إنتاجاً لغذاء غير مطابق للمواصفات فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولتتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى 133 ، 124 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 5025 لسنة 1995 مركز دمنهور . بوصف أنهما فى يوم 15 من إبريل سنة 1995 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظــة البحيرة : المتهم الأول : مارس عملاً متصلاً بالأغذية دون حصوله على شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية . المتهم الثانى " الطاعن " :ـ أنتج شيئاً من أغذية الإنسان المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات . وطلبت عقابهما بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز دمنهور قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى " الطاعن " فى 3 من أكتوبر سنة 1995 ببراءة المتهم الأول وتغريم الثانى ألف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم .
عارض الثانى " الطاعن " ـ وقضى فى معارضته فى 9 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6286 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ألف جنيه والمصادرة والنشر .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من يونيه سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ /............ المحامى .
وبجلسة 12 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .