⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5747 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-4-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لترك العين المؤجرة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى اثبات او نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة واستخلاص تنازل المؤجر الضمنى عن الشرط المانع من الترك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية يحيى إبراهيم عارف وإلهام نجيب نوار نائبى رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن احكم اعتبر سماح الطاعنة الأولى لزوجها الطاعن الثانى بتخزين أدوات صحية في العين التى تستأجرها إلى جانب منقولاتها يتحقق به معنى الترك المنصوص عليها في المادة 18 (ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أن الترك في معنى هذه المادة هو تخلى المستأجر عن العين المؤجرة بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر، وهو ما لا يفيده مجرد سماح الزوجة لزوجها بتخزين اشياء في العين التى تستأجرها وإذ كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 3300 لسنة 1989 إدارى حلوان وتقرير الخبير الذى عينته محكمة أول درجة أن الطاعنة الأولى ما زالت تحتفظ في العين محل النزاع بمنقولاتها مما ينفى تخليها عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أنها تركتها للمطعون ضده الثانى يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ أنه ولئن كا استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالاخلاء على أن الطاعنة الأولى تخلت عن العين محل النزاع وتركتها لزوجها الطاعن الثانى على سند مما يثبت من تحقيقات الشكوى__لسنة_إدارى من قيامه بتخزين بعض الأدوات الصحية فيها إلى جانب منقولات أخرى تخص زوجته الطاعنة الأولى، وكانت هذه الواقعة بمجردها لا تفيد تخلى الطاعنة الأولى عن العين وتركها إلى زوجها الطاعن الثانى ولا تستقيم مع الثابت بالأوراق من أنها ما زالت تحتفظ فيها بمعدات عيادتها الطبية، ذلك أن سماح المستأجرة لزوجها بمشاركتها في استعمال العين لا يتجاوز ما تفرضه علاقة الزوجية من تعاون بين الزوجين، ولا يعنى تخليها له عنها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.