الطعن رقم 407 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-5-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض - مهندسون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد رفعت وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب التعويض عن شطب اسم طالبه من سجل نقابة المهندسين فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن طلبات التعويض بسبب مخالفات الجهات الإدارية للقوانين واللوائح كان يختص بنظرها القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري على السواء - وكانت إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وفقا لحكم المادتين 3 و4 من ذلك القانون ولما صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 وإن كان قد جعل الاختصاص في الفصل في طلبات التعويض المذكورة لمجلس الدولة دون غيره - غير أنه نص في المادة 73 منه على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا.