الطعن رقم 14220 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمـد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان نوع الخطأ الذى ارتكبه الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وقضت المحكمة ـ وفق حقيقة الواقع ـ بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لموضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه تعرض فى أسبابه إلى موضوع الدعوى ثم انتهى فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 559 لسنة 1995 وادى النطرون . بوصف أنه فى 13 من يونيه سنة 1995 بدائرة قسم وادى النطرون ـ محافظة البحيـرة ـ 1 ـ تسبب خطأ فى موت أمين بديرى سدراك وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم المجنى عليه سالف الذكر وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى . 2 ـ تسبب بإهماله فى إتلاف المركبة رقم 14700 نقل اسكندرية والمملوكة للشركة المصرية الأوربية لتصنيع الملابس وإتلاف المركبة رقم 38498 نقل بحيرة والمملوكة لـ................. . 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 ، 67 ، 74 ، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية .
وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح السادات قضت حضورياً فى 8 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه عن الأولى والثالثة معاً للارتباط وخمسون جنيهاً عن الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1411 لسنة 1996 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 12 من فبراير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من مارس سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مايو سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .