الطعن رقم 14218 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الجنحة رقم 3712 لسنة 1995 الدلنجات ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير موجود . ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود لـه لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد . ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لما كان ذلك ، وإن كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لإنهم لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 3712 لسنة 1995 الدلنجات . بوصف أنهم فى يوم 17 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز الدلنجات ـ محافظة البحيرة : المتهم الأول " الطاعن " : ضرب ................. عمداً فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدامه أداة " عصا " . وطلبت عقابهم بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الدلنجات قضت غيابياً " للطاعن " فى 13 من سبتمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم 48 ساعة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ .
عارض المحكوم عليه الأول " الطاعن " ـ وقضى فى معارضته فى 16 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 19238 لسنة 1996 جنح مستأنف دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من مارس سنة 1997 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من إبريل سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 24 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .