⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14216 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونيى أبو زيد و عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بإقامة وإدارة محل بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وتناقض ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأورد صورتين متعارضتين للواقعة التى دانها بها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد التهمة المنسوبة للطاعنة أنها أقامت وأدارت محلاً صناعياً مصنع للطوب الطفلى ـ بغير ترخيص ـ ثم عاد الحكم المطعون فيه فى معرض إيراده مبررات وقف تنفيذ العقوبة وأثبت أن المتهمة سددت الدين المحجوز من أجله . ولما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتيــــن المتعارضتين للفعل الذى دان الطاعنة بارتكابه يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى فضلاً عما يبين منه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعنة ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً فى بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 3751 لسنة 1995 الرحمانية . بوصف أنها فى يوم 15 من يوليه سنة 1995 بدائرة مركز الرحمانية ـ محافظة البحيرة : ـ أقامت وأدارت محلاً صناعياً " مصنع طوب طفلى " بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . ومحكمة جنح الرحمانية قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه والغلق . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 20225 لسنة 1995 . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .................المحامى . وبجلسة 7 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .