⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14211 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف سور عمداً ـ قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن وإلى طلب معاقبته وفق نص المادة 358/1 من قانون العقوبات اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث أن واقعة الدعوى حسبما وقرت فى يقين المحكمة تتحصل فى أن المتهم وبتاريخ 16/9/1993 بدائرة مركز دمنهور أتلف السور المملوك لـ................. وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 358 عقوبات . وحيث إن العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم عملاً بنص المادتين 313 ، 314 أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358/1 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة ، كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 6437 لسنة 1993 جنح مركز دمنهور . بوصف أنهما فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظـة البحيرة ـ أتلفا السور المملوك لـ................. وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز دمنهور قضت غيابياً فى 20 من ديسمبر سنة 1994 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتعديل الحكم الغيابى المعارض فيه وبحبس كل من المتهمان أسبوع وكفالة عشرين جنيه . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 8354 لسنة 1995 دمنهور . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل متهم أسبوع . فطعن الأستاذ / .................المحامى عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من مايو سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 22 من مايو سنة 1996 موقعاً عليها منه . وبجلسة 10 من يناير سنة 1999 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .