الطعن رقم 14206 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-10-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفـى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة معاونة أنثى على ارتكاب جريمة الدعارة قد ران عليه البطلان والقصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف معتنقاً أسبابه رغم خلو ذلك الحكم من الأسباب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قد صدر بتأييد الحكم الابتدائى ـ القاضى بإدانة الطاعن ـ لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى ، وأن الحكم الابتدائى غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذى الشأن ، وكان الحكم الابتدائى لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم الذى لم يودع ملف الدعوى ـ أخذاً بأسبابه ، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً ، وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين فى قضية الجنحة رقم 1407 لسنة 1990 إدكو . بوصف أنهم فى غضون عام 1989 بدائرة مركز إدكو ـ محافظة البحيرة : المتهمة الأولى :ـ 1 ـ اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر مادى . 2 ـ حرضت واستخدمت كل من ............و............و............ بقصد ارتكاب الدعارة على النحو المبين حال كونهن لم يبلغن إحدى وعشرين سنة ميلادية . 2 ـ ثانياً : المتهمان الثانى والثالث " الطاعن " : عاونا أنثى على ارتكاب الدعارة . ثالثاً : المتهمة الرابعة : اعتادت على ممارسة الدعارة بدون تمييز لقاء أجر مادى . وطلبت عقابهم بالمواد 1 ، 6/أ ، 9/ج ، 10 ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز إدكو قضت حضورياً للأولى والثانى والرابعة وغيابياً للثالث "الطاعن " فى 31 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة عن التهمة الأولى وحبسها سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وتغريمها مائة جنيه عن التهمة الثانية . وبحبس كل من المتهمين الثانى والثالث " الطاعن " والرابعة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ووضع كل متهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة .
عارض المحكوم عليه الثالث " الطاعن " ـ وقضى فى معارضته فى 26 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 692 لسنة 1993 .
ومحكمة رشيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من فبراير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من إبريل سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 2 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.