⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14206 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطـأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يستظهر عنصر الخطأ ويورد دليله عليه ، كما لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ الــذى وقع من الطاعن وبين إصابة المجنى عليه واغفل الإشارة إلى التقرير الطبى ولم يورد مؤداه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً وأخذاً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة على النحو الموضح به ومن عدم إبداء المتهم لدفاع مقبول ومن ثم يتعين القضاء بإدانته بمواد الاتهام وعلى سند من المادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ ـ حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات ـ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، كما أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكنه الخطأ الذى وقع منه ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، وأغفل بيان إصابات المجنى عليه من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده " المدعى بالحقوق المدنية " المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8804 لسنة 1996 دمنهور . بوصف أنه فى يوم 18 من أغسطس سنة 1996 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة :ـ تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه ................. بأن اصطدم بسيارته رقم 23092 ملاكى الاسكندرية بالعربة الكارو والتى كان يمتطيها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه ـ ................. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4753 لسنة 1997 . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى الأول من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك بعد أن عدلت مادة الاتهام إلى المادة 244/1 من قانون العقوبات . فطعن الأستاذ / ................. المحامى عن الأستاذ / ................. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من مايو سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 17 من فبراير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .