⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14204 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-10-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ، كما خلا من نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها . وإلا كان الحكم قاصراً . كذلك يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعدياً على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لديه وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يتعدى على أرضها ولا يحق له الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة على محضر الضبط دون بيان لفحواه وتبيان لمؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته كنة الأرض محل الواقعة وكونها أرضاً زراعية أو فضاء مملوكة للدولة ، كما أغفل بيان ماهية الأفعال التى قارفها الطاعن والتى يعدها القانون تعدياً على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى على أرض الدولة لديه ، ومن ثم فإنه يكون قاصر التسبيب . فضلاً عن ذلك وكان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكم المطعون فيه الإشارة إلى المادة 372 مكرر من قانون العقوبات ، مادام لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7028 لسنة 1995 مركز شبين الكوم . بوصف أنه فى يوم 27 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة مركز شبين الكوم ـ محافظــة المنوفية : تعدى على ارض فضاء مملوكة للدولة والمبينة الحدود والمعالم بالأوراق بأن قام بوضع مواد بناء عليها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرر من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1995 بتغريم المتهم مائة جنيه ورد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2347 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من مارس سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى . وبجلسة 11 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .