⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14196 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة ومن ثم فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فى الحكم الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وهو من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى المطعون فيه إذ هو يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ بأنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة