الطعن رقم 14188 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت الطاعنة ـ وهى محكوم عليها بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم تودع خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنها يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة