⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2314 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-4-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان اجراءات ربط الضريبة
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - تعلق اجراءات ربط الضريبة بالنظام العام
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - اخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ثم بالنموذج 19 ضرائب والبيانات الواجب توافرها فى كل منهما
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية - اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضويةعبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح واحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة اسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إجراءات ربط اضريبة إذ قامت مأمورية ضرائب الخدمات المباشرة بإتخاذ تلك الإجراءات على الطاعنين عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية في حين أن المشرع أناط بمأمورية الشهر العقارى ولاية تقدير الضريبة بالسعر الخاص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتحصيلها بدون مأموريات الضرائب الأخرى. وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بالنموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين إلى الطاعنين من مأمورية الضرائب المختصة رغم أن النموذج الأول من يحدد فيه عناصر ربط الضريبة ومقدارها كما أن النموذج الثانى جاء خلواً من اساس ربط الضريبة وعناصرها وأحال في شأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما يجوز قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة1/32من القانون رقم14لسنة1939المعدل بالقانون رقم46لسنة1978_يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهى التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقارى باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد في القانون70لسنة1964بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب والحالة الثانية وهى التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن المشرع وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة للضريبة على الأرباح التجارية والصتاعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية المختصة بإتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهى مأموريات الضرائب المختصة ولا أدل على ذلك من أن المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المبين بالمادة37من القانون رقم14لسنة1939، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات متكررة تمت خلال سنتى1976،1980ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التى أناط المشرع بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة41من القانون رقم157لسنة1981ـ المنطبق على الواقعة ـ__والنص في المادة25من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد اإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج19ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان الثابت من مطالعة النموذج19ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه جاء خلوا من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج18ضرائب وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون النموذج19قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.