⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14173 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل بيان الإصابات التى حدثت بالمجنى عليه استناداً إلى دليل فنى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل به والإصابة الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره استناداً إلى دليل فنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ وأشار إلى الكشف الطبى الموقع على المجنى عليه إلا انه لم يبين الإصابات التى أدت إلى وفاته فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والإصابات التى حدثت بالمجنى عليه وأدت إلى وفاته استناداً إلى دليل فنى مما يعيبه ويوجب نقضه مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4183 لسنة 1994 شبرا بأنه فى يوم 30 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم شبرا ـ محافظة القاهرة ـ 1 ـ تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه .........................وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة الكافية بأن صدمه وترتب على ذلك وفاته على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يلتزم بقواعد المرور . 3 ـ وهو قائد سيارة نشأ عنها حادث لم يهتم بنقل المصاب ونكل عن مساعدته . وطلبت عقابه بالمواد 238/1،2 من قانون العقوبات ، 1 ، 3 ، 4 ، 63/1 ، 74/6 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 . وادعى والد المجنى عليه قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المتهم قبل والد المحكوم عليه مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح شبرا قضت حضورياً فى 4 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة منه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3153 لسنة 1995 . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى أول يونيه سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى . وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لنظره بجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .