⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14154 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عــاطف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة للطاعنين وإلى طلبها معاقبته بالمادة 242/1 عقوبات بنى قضاءه على قوله " وحيث إن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن المتهم ضرب ….. وحيث أن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفوع أو دفاع يمكن التعويل عليه وتطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه عملاً بمواد الاتهام سالفة البيان والمادة 304أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به التى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده بيد ـ أنه نظراً لظروف الدعوى وكذلك المتهم وقيامه بطلب استعمال الرأفة على ألا يعود إلى مثل ذلك مستقبلاً …. والمحكمة ترى تعديل الحكم طبقاً لما وارد بمنطوقه عملاً بنص المادة 407/3أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى اوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 5442 لسنة 1990 قسم ثان الزقازيق بوصف انهما فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1990 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ محافظتها ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً ، وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ، وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمان بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 2 من مارس سنة 1991 بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 7684 لسنة 1991 س . المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 11 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / ...................... المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /.............0. المحامى . وبجلسة 11 من إبريل سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .