⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14131 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من مايو سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 3 من يونيه سنة 1995 ، بيد أن الأسباب التى بنى عليها طعنه لم تودع إلا فى 2 من يوليو سنة 1995 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به ، وإن تقديم الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فى الميعاد المقرر فى القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات هذا الميعاد ، والذى كان ينتهى فى الأول من يوليو سنة 1995 دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة