⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14127 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " حيث أن ما ورد بالمادة 106 لسنة 1976 خاص بواقعة المنصوص عليها إذا كانت الأعمال البناء تزيد على خمسة آلاف جنيه أما واقعة البناء بدون ترخيـــص المؤثمة 4 ، 22 من ذات القانون فلم يشترط قيمة الأعمال البناء سواء كانت هذه القيمة تزيد أو تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا ينطبق على تلك الدعوى الأمر الذى تقضى معه بإدانة المتهمة عملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفة مدلولاً عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجب للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر فى سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 8028 لسنة 1993 قويسنا بأنها فى يوم 25 من سبتمبر سنة 1993 أنشأت مبانى قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإداريـة المختصة . وطلبت عقابها بالمواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيه لوقف التنفيذ . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 4715 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من مايو سنة 1995 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بحبس المتهمة شهر والإيقاف والإزالة . فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من يوليه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة ............ وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .