الطعن رقم 14123 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستأنف قد شابه تناقض بين منطوقه وأسبابه ، ذلك بأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5349 لسنة 1993 قويسنا بأنه فى يوم 15 من يونيه سنة 1993 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية ـ أقام مبانى بـــدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 22 مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قويسنا الجزئية قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من مارس سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8830 لسنة 1994 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 30 من مايو سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من مايو سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يوليو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .