⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-2-23 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز الالتماس فيها يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية - تصديق القاضى على عقد الصلح
⚖️ دعوى البطلان
⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - طرق الطعن
⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية - تصديق القاضى على عقد الصلح
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - التدخل الاختصامى
⚖️ تصديق القاضى على الصلح - الاثر المترتب على اضرار الصلح بالغير
⚖️ تصديق القاضى على الصلح - ماهيته
⚖️ من انواع العقود - عقد الصلح
⚖️ احكام لا تحوز قوة الأمر المقضى - الحكم بالحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال وبيانا لذلك تقولان ان الحكم اذ لم يناقش شروط انطباق الفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات ولم يتنبه الى تمسكهما ببطلان صحيفتى افتتاح الدعويين اللتين صدر فيهما الحكمين الملتمسين فيهما لعدم توقيعها من محام قام الدليل عليه من الاقرار المقدم من المحام الذى نسب اليه التوقيع عليهما بمحضر الجلسة فى الدعوى 11379 لسنة 1984 مدنى كلى شمال القاهرة المقامة منهما ببطلان هذين الحكمين لتوثيقهما الصلح فى الدعويين الصادرين فيهما هذا الى مخالفة هذا الاتفاق للنظام العام لانطوائه على الاضرار بحقهما فى الارث بعد ان ادخل المطعون ضدهما الاول والثانى الغش والتواطؤ على المورث مستغلين كبر سنه وتمكنا من الحصول على الحكمين محل الالتماس ولم تتح لهما فرصة التدخل فيهما لاثبات ذلك كما لم يناقش الادلة والقرائن المطروحة على الغش والتواطؤ والتفت عن طلبهما احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته وكذا ادخال المحامى الذى نسب اليه التوقيع على صحيفتى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن فى الدعوى التى صدر فيه الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنتان قد اختصما المطعون ضدها الثالثة أمام محكمة الموضوع ولم توجه إليها ثمة طلبات ووقفت من الخصومة موقفا سلبيا ولم تبد دفاعا فيها ولم يحكم بشيىء ضدها وكانت الطاعنتان قد أسستا طعنهما على أسباب خاصة بالمطعون ضدهما الأول والثانى ومن ثم يكون اختصامها فى الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا وليس حكما له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للغير الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفاع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان التماس إعادة النظر من طرق الطعن غير العادية فى الأحكام فإن ما يصدر من القاضى بموجب سلطته الولائية لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق .