الطعن رقم 14121 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم انه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة كما التفت عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر المخالفة ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذه الوجهة من النظر وقضى رغم ذلك بانقضاء الدعوى العمومية . ومن ثم يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم وفق مواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دفعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . ومن ثم فقد كان على المحكمة وقد أثير أمامها هذا الدفع أن تمحصه وأن ترد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه ـ لو صح ـ من انقضاء الدعوى الجنائية . أما وهى لم تفعل ودانت الطاعن بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص دون أن تضمن حكمها ما يسوغ رفض هذا الدفع . فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية باعتباره قانوناً أصلح له .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 845 لسنة 1993 بركة السبع بأنه فى يوم 2 من أغسطس سنة 1993 أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهـــة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت حضورياً فى 19 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 4013 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وأمرت بإلغاء عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ /................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .