⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14110 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث ان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه فى يوم 31/5/1989 بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصــــر الاجتماعى بأن لم يقدمها يوم البيع إضراراً بالحاجز ، وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، ومحكمة جنح مركز العياط قضت غيابياً عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لايقاف التنفيذ ، عارض ، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، فعارض المتهم ، فقضت المحكمة فى 11/2/1992 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد وبتاريخ 9 من مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى ، فيما تضمنته من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأسمالها بما يزيد على النصف فى توقيع الحجز الادارى على مدينيها وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 ـ التى تحكم الواقعة ـ قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن " أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة …. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم .. " والمقرر فى هذا الشان أنه اذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، الا أن عدم تطبيق النص ـ وعلى ما جرت به المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية ، وأقرته هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فى أحكامها ، لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة " ط " من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ المار بيانها ـ يجعل الحجز الذى يستند اليها ـ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ـ كأن لم يكن ـ من يوم اجرائه ـ فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التى دين بها الطاعن لتخلف أركانها ، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبالغاء الحكم المستأنف ، وبراءة الطاعن مما أسند إليه وذلك عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1851 لسنة 1989 مركز العياط بوصف أنه فى 31 من مايو سنة 1989 بدائرة مركز العياط : محافظة الجيزة :ـ بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك ناصر الاجتماعى بأن لم يقدمها يوم البيع إضراراً بالحاجز . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز العياط قضت غيابياً فى 27 من نوفمبر سنة 1989 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض وقضى فى معارضته فى 17 من ديسمبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3085 لسنة 1991 س . الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من إبريل سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 11 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل . فطعن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى . وبجلسة 16 من يناير سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .