⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14037 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 14/9/1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 12/4/1995 ، ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ 15/4/1995 أى بعد فوات الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض معتذراً بمرض زعم بأنه حال دون حضورة الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، واستدل على ذلك بشهادة طبية تشير إلى مرضه من 1/9/1994 إلى 12/4/1995 ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته الشهادة المذكورة ، فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة