الطعن رقم 168 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-2-22
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - البينة فى منازعات الاقباط الأرثوذكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انها والمطعون ضده من الاقباط الارثوكس متحدى الطائفة والملة وتحكم منازعتها قواعد شريعتها وقواعد قانون الاثبات وقد اقامت البينة امام محكمة اول درجة بان المطعون ضده طردها من مسكن الزوجية منذ اكثر من ثلاث سنوات بسبب من قبله الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى التطليق على سند من ان احد شاهدى الطاعنة لم يشهد بما يؤيد دعواها وباتت بينتها قاصرة على شهادة امراتين وهى لا تكفى طبقا لمذهب الحنفى فى التطليق واصبحت دعواها بلا بينة شرعية وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر- فى قضاء محكمة النقض - وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنه 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة طبقا لشريعتهم ، مما مفاده عدم تطبيق أحكام الشرعية الإسلامية على تلك المنازعات ، وإذ خلت شريعة الأقباط الأرثوذكس - والتى ينتمى إليها الطرفان - من قواعد خاصة بطريق الإثبات فى دعوى التطليق ، مما مؤداه أن يكون للقاضى قبول الشهادة ولو كانت من امرأتين متى اطمأن إليها دون التقيد بالنصاب الشرعى للبينة وفقا لأحكام المذهب الحنفى .