⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13903 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى عاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 7 من ديسمبر سنة 1987 باعتبار المعارضة كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضت محكمة النقض بجلسة 17 من مارس سنة 1994 بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً دون عذر مقبول . وبتاريخ 3 من مارس سنة 1997 عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 . توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسباب طعنه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة