⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13795 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-5-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) أحمـد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك ، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على العذر الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، كأن لم تكن ، فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها ولو كان التقرير بها من وكيله ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه من قصور وبطلان وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شابه من عيوب وإلا كان منعطفاً عليه وهو ممتنع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة