⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13786 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات القنب الهندى وجوهرين مخدرين " أفيون وحشيش " ومستحضرات طبية مؤثرة على الحالة النفسية ـ أقراص الكلونازيبام ـ بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه طلب فى ختام مرافعته سماع شهود الإثبات بيد أن المحكمة لم تستجب لدفاعه وردت عليه بما لا يصلح رداً مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى بجلسة 8/6/1998 بتلاوة أقوال شهود الإثبات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطياً سماع شهود الإثبات لسماع شهادتهم فى النقاط التى حددها وقد عرض الحكم لطلب سماع أقوال شهود الإثبات ورد عليه فى قوله " وحيث إنه وعن طلب الدفاع احتياطياً مناقشة جميع شهود الإثبات .. فإن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الدفاع طلب مناقشة العقيد ..................... ـ شاهد الإثبات الثالث ـ وبجلسة 11/4/1998 عندما حضر العقيد المذكور تنازل الدفاع عن مناقشته وبجلسة 8/6/1998 تنازل الدفاع عن مناقشة شهود الإثبات مكتفياً بأقوالهم فى الأوراق فأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت وترافع الدفاع فى موضوع الدعوى وأختتم مرافعته طالباً براءة المتهم غير أن المحكمة بهيئة مغايرة أجلت القضية لإعلان شاهدى الإثبات الأول والثانى لسماع أقوالهما فلم يحضرا فأجلتها هذه المحكمة لإعلان الخبير الكيميائى ........................... فحضر واستمعت المحكمة إلى شهادته على نحو ما سلف البيان . فإنه يبين أن الدفاع الحاضر مع المتهم بتنازله عن مناقشة شاهد الإثبات الثالث بعد حضوره وبتنازله عن شهود الإثبات مكتفياً بأقوالهم فى الأوراق قد أسقط صراحة حقه فى مناقشة شهود الإثبات بالجلسة والساقط لا يعود فضلاً عن أنه عندما عاد وطلب احتياطياً مناقشة شهود الإثبات قد كشف عن رغبته فى تعطيل الفصل فى الدعوى والانحراف عن الغاية المشروعة التى تقرر له هذا الحق من أجل تحقيقها بالإضافة إلى إساءته لاستعمال هذا الحق ومن ثم قررت المحكمة الالتفات عن هذا الطلب وعدم إجابة الدفاع إليه .. " . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى الأحكام أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام ذات القاضى الذى أصدر الحكم ، وعلى التحقيق الشفوى الذى أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هى جريمة القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه ويسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، ومن التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه وهو ينصت إليهــــا ، مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشاهد مادام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته ، أو مراوغته واضطرابه هى من الأمور التى تعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها ، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته ، والذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا لم تفعل ، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً مناقشة شهود الإثبات ................ وم................ و...............................طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لسماع أقوال شهود الإثبات بقالة أنه قصد به تعطيل الفصل فى الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور ، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة مازال مفتوحاً ، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه مادامت المرافعة دائرة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شهود الإثبات بما لا يسوغه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5905 لسنة 1997 قسم قنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 958 لسنة 1998 شمال قنا ) . بأنه فى يوم 4 من نوفمبر سنــة 1997 بدائرة قسم قنا ـ محافظتها ـ 1 ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته " القنب الهندى " وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين أفيون وحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه قد سبق الحكم عليه فى الجناية رقم 3569 لسنة 1992 قسم قنا . 3 ـ اتجر فى مستحضرات طبية مؤثرة على الحالة النفسية أقراص الكلونازيبام بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من فبراير سنة 1999 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9 ، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 والمستبدلة بنوده بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحقين به والمواد أرقام 1 ، 3 ، 19 من قرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 والبند رقم 4 من الجدول الثالث الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من فبراير سنة 1999 ، أودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من إبريل سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .