⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13761 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القيام بتغيير جوهرى فى البناء بدون ترخيص قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن محكمة أول درجة أضافت نص المادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1992 دون أن يوردها الحكم ، كما أنه أغفل دفاعه أمام محكمة أول درجة القائم على تقديم صورة ضوئية من ترخيص البناء الممنوح له من حى شرق الاسكندرية ولم يعرض له إيراداً ورداً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان وصف التهمة على ما نصه " قام بتغيير جوهرى فى البناء قبل الحصول على ترخيص من الجهـــة الإدارية المختصة " وعرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله " وحيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد جنحة بالنسبة للوقائع التى نسبتها له ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر .. الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم . حيث تخلص الواقعة فيما أثبته محرر محضر الضبط من قيام المذكور سالف الذكر بتحويل غرفة بالدور الأرضى من سكن إلى محل بدون ترخيص وكان مسطح الأعمال المخالفة تسعة متر مربع وقيمة الأعمال المخالفة ثلاثمائة وستون جنيه لا غير ومن ثم تقضى بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام سالف الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعيـن الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتى الذكر الغرامة الإضافية وتصحيح الأعمال المخالفة ـ على خلاف أحكام القانون ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 24157 لسنة 1994 قسم المنتزه بأنه فى يوم 22 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الاسكندرية ـ قام بتغييـر جوهرى فى البناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 11 ، 22/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح المنتزه الجزئية قضت حضورياً فى 17 من يناير سنة 1995 بتغريم المتهم ثلاثمائة وستون جنيهاً ومبلغ سبعمائة وعشرون جنيهاً لصندوق الإسكان وأمرت بتصحيح الأعمال المخالفة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4585 لسنة 1995 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 25 من مارس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .