⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 812 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-2-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات لجنة الطعن - تحديد مقدار الضريبة فيها
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة وعلى بدرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ ايد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه من اعتداده بالقرار المطعون فيه وجعله اساسا لقضائه رغم ان ها القرار باطل بطلانا مطلقا لخلوه من تحديد قدر الضريبة الواجبة الاداء عملا بالمادة 160/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ ايد الحكم الابتدائى فيما انتهى اليه وعول فى ذلك على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب واهدر كافة اوجه اعتراضاته المبينة بصحيفة الاستئناف ولم يعنى بتحقيقها والرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من المطعون ضدها ببطلان صحيفة الطعن لأنها مودعة من الأستاذ /___ المحامى فى حين أن الموقع على تلك الصحيفة يدعى /___.. نيابة عنه ، غير مقبول ذلك أن المطعون ضدهما لم تبين وجه العور الذى لحق بصحيفة الطعن من جراء اختلاف اسم مقدم صحيفة الطعن عن اسم الموقع عليها وبالتالى يكون الدفاع جهلا وغير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 159 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 على أنه " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون _.. وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها على مقتضى هذا القرار " يدل على أن قرار لجنه الطعن يصدر فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر فى حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح ، وبعد صدور قرار اللجنة يعدل ربط الضريبة وفقا لهذا القرار ، بما لازمة أن مقدار الضريبة لا يجب تحديده فى قرار اللجنة، أما النص فى المادة 2/160 من ذات القانون على أن تكون الضريبة واجبة الأداء على أساس مقدارها المحدد فى قرارها المحدد فى قرار لجنة الطعن ، فإن مفاده أن الضريبة تكون واجبة الأداء على أساس مقدارها الذى يدل عليه مقدار الأرباح التى قدرتها لجنة الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يحدد ما هيه أوجه الدفاع التى وجهها إلى الحكم المطعون فيه ووجه قصور الحكم فى الرد عليها مكتفيا بالإحالة على ما أورده بصحيفة الاستئناف دون بيان لها ومن ثم يكون النعى مجهلا وبالتالى غير مقبول .