⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13752 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التى أحاطت بها ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه اقتصر فى بيانه واقعة الدعوى والدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة من ثم تقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون " كما تنص المادة 157/1 من ذات القانون " يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها واكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر فى مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 فى الطعن رقم 49 لسنة 22ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2438 لسنة 1990 المنيا بأنه فى يوم 11 من مارس سنة 1990 أقام قمينة طوب على أرض زراعية . وطلبت عقابه بالمادتيـن 153 ، 157 من القانون 113 لسنة 1983 . ومحكمة جنح المنيا قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13214 لسنة 1994 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من إبريل سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه مع إيقاف عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / .....................المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 15 من يونيه سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .