الطعن رقم 13748 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء غير مطابق للشروط والمواصفات المقررة قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يرد على المخالفة الواردة بمحضر الضبط ولم يحدد المخالفة بالأبعاد والمقاسات الهندسية وقيمة تكاليفها ومدى تأثيرها على سلامة المبنى رغم تعديل القرار 78 لسنة 1993 الأصلح للمتهم حيث صدر فى 12/5/1993 قبل صدور الحكم فى الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث إنه يتبين من مطالعة الأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهمة ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهمة الاتهام بأى دفع من أوجه الدفاع تأخذ به المحكمة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى دليل وقوع الجريمة وإسنادها للمتهمة ومن ثم يتعين عقابها طبقاً لمواد الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/2أ.ج " وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى وأضاف إليها قوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإن الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لبحث اعتراضات المتهمة أن البناء تم عام 1991 ومن ثم فإن الدفع يكون فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمة مما أثبته بمحضر الضبط من قيامها بمخالفة شروط الترخيص المسموح لها بالبناء بعدم ترك المسافات المقررة للحوار .. وهو ما تأيد بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومن ثم تقضى المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .. عملاً بنص المواد 1 ، 22/1 ، 22 مكرر من ق 106 لسنة 1976 المعدل بق 30 لسنة 53 ، وحيث إنه لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تأمر بوقف عقوبة الحبس فقط عملاً بحقها المخول بمقتضى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً (1) من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المتهمة عقوبة الإزالة ولم تفصح مدوناته على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 970 لسنة 1992 مركز أبو قرقاص بأنها فى يوم 25 من يناير سنة 1992 بدائرة مركز أبو قرقاص ـ محافظة المنيا ـ قامت بتنفيذ البناء على خلاف الأصول الفنية وغير مطابق للمواصفات . وطلبت عقابها بالقانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح مركز أبو قرقاص قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والإزالة .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 30 من أغسطس سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 11350 لسنة 1994 المنيا.
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 11 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ....................لمحامى عن الأستاذ / .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من إبريل سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .