⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13685 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1995 فقرر الأستاذ/ المستشار ............. المحامى العام لنيابات بورسعيد بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 27 من مايو سنة 1995 وقدمت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 أوجبت بالنسبة للطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة ، ولما كانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ............. رئيس نيابة بورسعيد الكلية إلا أنها بقيت خلواً من توقيع مقروء عليها يمكن نسبته إليه أو غيره ممن يحق لهم ذلك وذلك حتى فوات ميعاد الطعن وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبولـــه ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، وكان البين مما تقدم أن مذكرة الطعن لم يعرف موقعها وصفته فتعتبر من ثم معدومة الأثر فى الخصومة ، ويكون الطعن بذلك قد افتقد أحد مقوماته قانوناً . لما كان ذلك ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 1891 لسنة 1993 الضواحى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 284 لسنة 1993 ) . بأنهم فى يوم 29 من سبتمبر سنة 1993 بدائرة قسم الضواحى ـ محافظة بورسعيد :ـ المتهم الأول : حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثانى : حاز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثالث :ـ أدار وهيأ المقهى المبين بالتحقيقات لتعاطى مخدر الحشيش بمقابل . وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1995 ببراءة المتهمين ما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مايو سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .