الطعن رقم 13650 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30 مارس سنة 1988 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ 26 فبراير سنة 1995 بعدم قبوله تأسيساً على أن ورقة الأسباب ذيلت بتوقيع يتعذر قراءته وأنه لم يقرر بالطعن فى الميعاد . وبتاريخ 24 إبريل سنة 1996 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به فى أول أكتوبر سنة 1992 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة