الطعن رقم 13640 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه " يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة " . فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوطه .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بسقوط الطعن .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العاشر من رمضان ( قيدت بجدولها برقم 1330 لسنة 1991 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 30 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة قسم العاشر من رمضان ـ محافظة الشرقية :ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 22 من ديسمبر سنة 1991 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من فبراير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد احكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5503 لسنة 1992 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 7 من مايو سنة 1992 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من مارس سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....................... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من إبريل سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من مايو سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 7 من إبريل سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها احالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .