⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13628 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/11/1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 17/3/1992 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم أسباباً لطعنه ، وبتاريخ 7/4/1996 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم ـ بواسطة وكيله ـ وقدم أسباب طعنه بتاريخ 22/4/1996 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمل به فى أول أكتوبر سنة 1992 ـ توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً دون حاجة إلى بحث صفة المقرر بالطعن عن المحكوم عليه . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة