⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13595 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً ، وكان ما يثيره الطاعن بطعنه من قيامه بسداد قيمة الشيك محل الدعوى وطلبه إلى المحكمة التأجيل لإعلان المجنى عليه للإقرار بالتصالح إنما يرد على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد وحده بالحكم المطعون فيه والذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما عساه قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة