الطعن رقم 13589 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيـن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أنه لما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع . إلا انه متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تعرضت لفحوى الشهادة المرضية وأشارت إلى المرض الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع من التقرير بالاستئناف فى الميعاد وأبدت المحكمة رأيا فيه بأن المرض الثابت بالشهادة لا يمنعه من المثول أمام المحكمة وخلصت إلى الالتفات عن تلك الشهادة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة