الطعن رقم 3712 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-2-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان - ضمان العيب الخفى
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - الحكم فى الدفع بالتقادم
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الحولى - تقادم دعوى ضمان المبيع
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات التى تلتزم المحكمة بالاجابة عنها
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن الطلبات الجازمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى نائبى رئيس المحكمة وخيرى فخرى وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الاستئناف فى دفاعهم الوارد بوجهى حافظتى المستندات المقدمتين منهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملا بنص المادة 452 من القانون المدنى لمضى اكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون عليه الاول لشقتى النزاع المباعتين له والذى تم باقراره المؤرخ 12/1/1976 وحتى هلاكهما بانهيار العقار فى 23/1/1977 وقدمو تاييدا لذلك صورة من محضر التسليم المشار اليه وما يفيد انهم عهدوا الى احد المهندسين الاستشاريين بمعاينة العقار قبل الاستلام فخلص الى سلامته مما يقطع بعدم تعمدهم اخفاء اى عيب غشا منهم غير ان الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحا ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة - وأيا ما كانت الطريقة التى أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن فى تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ، ما بقى قائما تحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحا ويتعين عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثرة فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 452 من القانون المدنى أن الالتزام بضمان العيوب الخفية يسقط بمضي سنه من وقت تسلم المشترى للمبيع ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أثبتوا على وجه حافظتى مستنداتهما لمحكمة الاستئناف بجلستى 1986/11/8، 1987/11/9 دفاعا حاصلة تمسكهم بسقوط دعوى الضمان بالتقادم عملا بالمادة 452 من القانون المدنى لفوات أكثر من سنة من تاريخ تسلم المطعون عليه الأول الشقتين المبيعتين له والذى تم بتاريخ 1976/1/12 مستدلين على ذلك بإقرار صادر منه وكان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى _.. دون أن يعرض الحكم فيه لهذا الدفاع الذى أبداه الطاعنون لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعنى بتمحيصه فإنه يكون معيبا .