⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13562 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-10-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ولما كان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ وإنما أيد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بسقوطه ، فإن النعى بأن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه المؤيد به ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذى قضى فى موضوع الدعوى ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما مكان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً ، مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة