الطعن رقم 13535 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد استأنف القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وقد قضت المحكمة الاستئنافية ـ منعقدة فى غرفة مشورة ـ برفضه وتأييد الأمر بألا وجه . فقرر الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى ـ إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة فى الطعون المرفوعة إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية . فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز . الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة